الشيك بتسلم قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه وفاء لما يملكه في ذمة البنك الساحب من العملة الداخلية، ولا مانع من ذلك، لأنه من وفاء الدين بغير جنسه وهو جائز شرعا برضا الدائن. ويجوز للبنك ان يأخذ عمولة من العميل المستفيد لقاء دفع دينه في غير مكانه بموجب طلبه.
(١٦١)