الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٢٢
أمضاه، يكون النبي صلى الله عليه وآله أولى بهم من أنفسهم فيها، وليست الآية مطلقة شاملة لجميع أنحاء التصرفات حتى تكون مخصصة للعمومات حتى المحرمات بل هي نظير قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم (وأنفسهم) بناء على ثبوت الفقرة الأخيرة أيضا إذا لم يقل أحد، إن للناس قتل نفسهم وتبذير مالهم، ونقله بأي نحو شاؤوا، وكيل كالوا، وعقدا أدوا، بل لا بد لهم من رعاية حدود السلطنة وقيودها، و الالتزام بشروطها والمشي في طريقة بينها الشرع، وحددها ولا يميلوا عنها، ولا يحيفوا عنها، ومثله ولاية النبي صلى الله عليه وآله في كونها عند الشرع، محدودة بما حدده، ومخصوصة بما شرعه.
ثم إن في المقام بحثا قد تصدى له بعض الأصحاب وهو أنه هل للنبي والإمام عليه السلام من باب الولاية التصرف في أنفس المؤمنين وأموالهم، بغير رضى منهم ولو كان فيه ضررا عليهم بأن يزوج صغيرة أو كبيرة من غير كفو، أو بما دون مهر المثل، أو باع دارا مع حاجة صاحبها إليه، أوليس له ذلك.
والحق أنه لا مورد لهذا البحث أصلا، فإن المسلم عندنا إن النبي والأئمة عليهم السلام معصومون ولا يمكن اقدامهم على أمر فيه اضرار على شخص، وإن كان الظاهر فيما تقدم من الأدلة أيضا ذلك، لشدة ولاية الرسول صلى الله عليه وآله وقوتها، وأولويته منهم.
وقد يقال إن اعطاء الولاية من الله تعالى وجعلها للنبي صلى الله عليه وآله بحيث إن يكون له التصرف بما يريد ويشاء، مخالف لحكمة الله، ومناف لرأفته على عباده وموجب لاستيحاشهم واضطرابهم، وهو بعيد عن ساحته تعالى.
ويردد ذلك، بأن الله الحكيم، جعل في الأنبياء عصمة، تمنعهم عن المعاصي، تحفظهم عن المآثم، والاقدام بما يضر الأمة، ويفسد العامة، فلا مانع ولا حرج في اعطاء الولاية له صلى الله عليه وآله على نحو العموم والاطلاق، وإذ لا يقدم صلى الله عليه وآله قط على ما لا يصلحهم، فضلا عما يفسدهم، ويضرهم.
لا يقال: إن قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة نزل في قضية تزويجه زينب بنت جحش من زيد بن أرقم ولم تكن
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67