لا تخفى على أحد، وذلك بالرغم مما قد يرافق ممارسة هذه الرخصة من إشكالات ناجمة عادة من سوء التطبيق لا من حكمة التشريع.
ولكن مما لا يزال المسلمون مختلفين حوله هو دوام إباحة الزواج المؤقت والمعروف بزواج المتعة (1)، والذي يراه المنطق والعقل السليم المتحرر من أغلال بعض العقد الاجتماعية المتوارثة حلا " لمشاكل عديدة يخفق في حلها الزواج الدائم أو تعدده، فضلا " عن تسيب العلاقات غير المشروعة وذلك بالرغم أيضا " مما قد ينجم من إشكالات سوء التطبيق.
وحتى أن الخليفة عمر بن الخطاب، المحرم الحقيقي لهذا النوع من الزواج، يعترف أن تشريعه كان لضرورة وحاجة، حيث يروي الطبري أن الخليفة عمر رد على انتقاد عمر بن سوادة له بهذه المسألة قائلا ": (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى سعة، ثم لم أعلم أحدا " من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها، فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق، وقد أصبت...) (2).
ويفند أحد المحققين المعاصرين رأي الخليفة هذا بالقول: (أما ما ذكره الخليفة في مقام العلاج من تبديل نكاح المتعة بالنكاح الدائم على أن يفارق [بالثلاث طلقات]، فالأمر ينحصر فيه بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن يقع ذلك بعلم من الزوجين وتراض بينهما، فهو الزواج المؤقت أو نكاح المتعة بعينه، وإما أن يقع بتبييت نية من الزوج مع إخفائه عن الزوجة، فهو غدر بالمرأة واستهانة بها بعد أن اتفقا على النكاح الدائم، وأخفى المرء في نفسه نية الطلاق) (3).