وروى الزهري: فرض لنساء أهل بدر خمسمائة. فرض لنساء من بعد بدر إلى الحديبية أربعمائة.
فرض لنساء ما بعد الحديبية مائتين.
فلم تكن الفروق قائمة على السابقة بل تعتمد على أسس عديدة.
راتب عمر القليل وكثرة الأموال الواردة في زمنه كان عمر في بداية أيامه قد سأل الصحابة عن حقوقه في بيت المال فقال القوم فأكثروا، وعلي (عليه السلام) ساكت، فقال عمر: ما تقول أنت يا أبا الحسن؟ قال: ما أصلحك وأصلح عيالك بالمعروف، وليس لك من هذا المال غيره، فقال: القول ما قاله أبو الحسن (1).
وجعل فرضه (أي عمر) كفرض رجل من المهاجرين وكان يقول: أنا في مالكم كولي مال اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. أراد بذلك أنه يأكل ما تقوم به بنيته ولا يتعداه (2).
وفي رواية: أرسل عمر إلى أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاستشارهم. فقال:
قد شغلت نفسي بهذا الأمر فما يصلح لي منه. فقال عثمان: كل واطعم، وقال ذلك سعيد بن زيد، وقال لعلي: ما تقول أنت. قال: غداء وعشاء، فأخذ عمر بذلك.
وعن ابن عمر قال: جمع عمر الناس بالمدينة حين انتهى إليه فتح القادسية ودمشق فقال: إني كنت امرءا تاجرا يغني الله عيالي بتجارتي، وقد شغلتموني بأمركم هذا، فما ترون أنه يحل لي من هذا المال.