الإمام خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله). والنصف الثاني من الخمس وهو ثلاثة أقسام فلليتامى، والمساكين، وابن السبيل من آل محمد فقط.
ويؤخذ الخمس من غنائم دار الحرب، والكنوز، والمعادن وكل ما يفضل من مؤونة سنته، وكل ما يخرج من البحر بالغوص، والحلال المختلط بالحرام.
وأبو بكر هو أول من أول الآية فأسقط سهم النبي، وسهم ذي القربى بعد موته (صلى الله عليه وآله) فمنع الخمس من بني هاشم، وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين، ومساكينهم وأبناء السبيل. وسار عمر على خطى أبي بكر في هذا المجال.
وجعل الكثير من علماء العامة تأويل أبي بكر وعمر أساسا في فتاواهم، فالشافعي جعله خمسة أسهم سهما لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين، وسهما لذوي القربى من بني هاشم، والباقي يقسم بين الأقسام الثلاثة اليتامى والمساكين وابن السبيل من عامة الناس.
وأبو حنيفة وأتباعه أفتوا بكونه لعامة المسلمين، من يتامى، ومساكين، وابن سبيل، في حين ذهب مالك بن أنس إلى أبعد من ذلك إذ جعله للإمام الحاكم يضعه حيث يشاء.
نظرية عمر في متعة الحج ومتعة النساء جاء في كتاب الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} (1).
{فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي...} (2).