يخص قوما دون قوم.
فلما أفضت إليه الخلافة (عمر) عمل بما كان أشار به أولا، وقد ذهب كثير من فقهاء المسلمين إلى قوله (عمر).
والمسألة محل اجتهاد، وللإمام أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده، وإن كان اتباع علي (عليه السلام) عندنا أولى، لا سيما إذا عضده موافقة أبي بكر في المسألة، وإن صح الخبر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ساوى فقد صارت المسألة منصوصا عليها، لأن فعله (عليه السلام) كقوله " (1). وذكر ذكوان مولى عائشة قائلا: قدم درج من العراق فيه جواهر إلى عمر، فقال لأصحابه: أتدرون ما ثمنه؟ فقالوا: لا، ولم يدروا كيف يقسمونه فقال:
أتأذنون أن أرسل به إلى عائشة لحب رسول الله إياها؟ قالوا: نعم. فبعث به إليها، فقالت: ماذا فتح الله على ابن الخطاب (2). وهكذا حصلت عائشة على جواهر ملكة الفرس!
وقال علي بن أبي رافع (3): كنت على بيت مال علي بن أبي طالب وكاتبه، فكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة، فأرسلت إلي بنت علي ابن أبي طالب فقالت لي: إنه قد بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عقد لؤلؤ، وهو في يدك، وأنا أحب أن تعيرنيه، أتجمل به في يوم الأضحى.
فأرسلت إليها: عارية مضمونة، مردودة بعد ثلاثة أيام يا بنت أمير المؤمنين، فقالت: نعم عارية مردودة بعد ثلاثة أيام.
فدفعته إليها وإذا أمير المؤمنين رآه عليها فعرفه، فقال لها: من أين جاء إليك