فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة. وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين. وإذا لم يدر أثلاثا صلى، أم أربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس سجدتين (1). وروى الفخر الرازي: صلى بنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) المغرب، فترك القراءة فلما انقضت الصلاة قيل له: تركت القراءة.
قال: كيف كان الركوع والسجود؟ قال: حسنا. قال: لا بأس. قال الشافعي: فلما وقعت هذه الواقعة، بمحضر من الصحابة، كان ذلك إجماعا (2).
وهذه الأحكام مخالفة للنصوص الإلهية.
جمع عمر لصلاتي المغرب والعشاء أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك الأزدي قال: صليت مع عمر بن الخطاب بجمع المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين (3).
صلاة التراويح أخرج البخاري في كتابه عن عروة بن الزبير، عن عبد الله بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم