نظرية عمر في طلاق الثلاث جاء في القرآن الكريم: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...} (1)، {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (2).
إذا يمكن للزوج الرجوع إلى زوجته قبل الطلاق الثالث، وبحصول الطلاق الثالث لا تحل له حتى تنكح شخصا آخر.
وقد جاء في سنن مسلم عن ابن عباس من عدة طرق صحيحة قال: كان الطلاق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: أن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " (3). وذكر مسلم في سننه أيضا: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث (في مجلس واحد) على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم (4).
وأخرج النسائي من رواية مخرمة بن بكير، عن أبيه عن محمود بن لبيد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام (صلى الله عليه وآله) غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم! حتى قام رجل فقال يا رسول