مقاسمة العمال نصف أموالهم أخرج ابن سعد عن ابن عمر: أن عمر أمر عماله فكتبوا أموالهم، منهم سعد بن أبي وقاص، فشاطرهم عمر في أموالهم، فأخذ نصفا وأعطاهم نصفا.
وأخرج عن الشعبي أن عمر كان إذا استعمل عاملا كتب ماله (1).
وقال خزيمة بن ثابت: كان عمر إذا استعمل عاملا كتب له، واشترط عليه أن لا يركب برذونا ولا يأكل نقيا، ولا يلبس رقيقا، ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات، فإن فعل فقد حلت عليه العقوبة (2).
ونقل في كنز العمال، عن ابن عبد الحكم في فتوح مصر، عن يزيد بن أبي حبيب، أنه قاسمهم نصف أموالهم، وقد استشكل البعض على هذا العمل بأنه إن كان الخليفة عمر متيقنا من خيانة عماله فلماذا أبقاهم في عملهم؟! وإن كان غير متيقن من خيانتهم، فكيف أجاز أخذ نصف أموالهم؟!
وقال ابن أبي الحديد: كان عمر يصادر خونة العمال، فصادر أبا موسى الأشعري، وكان عامله على البصرة، وقال له: بلغني أن لك جاريتين، وأنك تطعم الناس من جفنتين، وأعاده بعد المصادرة إلى عمله (3).
وكتب عمر جوابا لرسالة عمرو بن العاص جاء فيها: أما بعد فإني لست من تسطيرك وتشقيقك الكلام في شئ، إنكم معشر الأمراء أكلتم الأموال، وأخلدتم إلى الأعذار، فإنما تأكلون النار، وتورثون العار، وقد وجهت إليك محمد بن