نظريته في الصلاة مع فقد الماء جاء في القرآن الكريم: {.. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا} (1).
وقال النبي (صلى الله عليه وآله) حديثا متواترا، بأن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين. أي أن فاقد الماء، وقبل تيممه يجب عليه أن يبحث عن الماء في الجهات الأربع غلوة سهمين إن كانت الأرض سهلية، فإن لم يجد فعليه بالطهارة الترابية.
وقد خالف في ذلك عمر بن الخطاب، إذ منع الصلاة مع فقدان الطهارة المائية. بالرغم من قول الرسول (صلى الله عليه وآله) له، وشهادة عمار بذلك. فقد أخرج البخاري:
إن رجلا أتى عمر، فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال (عمر): لا تصل - وكان عمار بن ياسر إذ ذاك حاضرا - فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين، إذ أنا وأنت في سرية، فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي (صلى الله عليه وآله) إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر: إتق الله يا عمار. قال إن شئت لم أحدث به... فقال عمر: نوليك ما توليت ".
وهناك محاورة ثانية بين عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري. إذ قال شقيق بن سلمة: كانت عند عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن: إذا أجنب المكلف، فلم يجد ماء كيف يصنع؟ قال عبد