ادعى فالسبب الداعي إلى الاستمرار عليه هو السبب الداعي إلى الاستمرار على جميع الأحكام، فأما تعلقه بدفع أمير المؤمنين إلى الحسن والحسين وغيرهما شيئا من بيت المال فعجب، لأنه لم يفضل هؤلاء في العطية فيشبه ما ذكرناه في الأزواج، وأنما أعطاهم حقوقهم وسوى بينهم وبين غيرهم. فأما الخمس فهو للرسول ولأقربائه على ما نطق به القرآن، وأنما عنى تعالى بقوله:
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، من كان من آل الرسول خاصة لأدلة كثيرة لا حاجة بنا إلى ذكرها هنا. وأما الاجتهاد الذي عول عليه فليس عذرا في إخراج الخمس عن أهله فقد أبطلناه، وأما الاقتراض من بيت المال فهو مما يدعو إلى الريبة، ومن كان من التشدد والتحفظ والتقشف على الحد الذي ذكره، كيف تطيب نفسه بالاقتراض من بيت المال وفيه حقوق الناس، وربما مست الحاجة إلى الإخراج منها؟ وأي حاجة لمن كان جشب المأكل خشن الملبس يتبلغ بالقوت إلى اقتراض الأموال، فأما حكايته عن الفقهاء أن الاحتياط أن يحفظ مال الأيتام في ذمة الغني المأمون، فذلك إذا صح لم يكن نافعا له، لأن عمر لم يكن غنيا، ولو كان غنيا لما اقترض (1).
وقد أيد الحاكم في المستدرك هذا المطلب قائلا: إن عمر فرض لأمهات المؤمنين عشرة آلاف وزاد عائشة ألفين (2). أما اقتراض عمر من بيت المال فقد ذكره الطبري وابن الأثير والمتقي الهندي (3).
وبذلك يكون راتب عائشة يساوي راتب ستة مقاتلين من مقاتلي القادسية والشام!! وبينما كان مقاتل القادسية الشهيرة يعيش بألفي درهم كانت حفصة