درهم في كل سنة، ومنع أهل البيت خمسهم الذي يجري مجرى الواصل إليهم من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنه كان عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال على سبيل القرض (1). وقد أجاب قاضي القضاة، بأن دفعه إلى الأزواج جائز، من حيث أن لهن حقا في بيت المال، وللإمام ذلك على قدر ما يراه، وهذا الفعل قد فعله من قبله ومن بعده، ولو كان منكرا لما استمر عليه أمير المؤمنين (علي) (عليه السلام) وقد ثبت استمراره عليه ولو كان طعنا لوجب إذا كان يدفع إلى الحسن والحسين وإلى عبد الله بن جعفر وغيرهم من بيت المال شيئا أن يكون في حكم الخائن، وكل ذلك يبطل ما قالوه، لأن بيت المال إنما يراد لوضع الأموال في حقوقها، ثم والى المتولي لأمر الاجتهاد في الكثرة والقلة، فأما أمر الخمس فمن باب الاجتهاد، وقد اختلف الناس فيه فمنهم من جعله حقا لذوي القربى، وسهما مفردا لهم على ما يقتضيه ظاهر الآية، ومنهم من جعله حقا لهم من جهة الفقر، وأجراهم مجرى غيرهم وإن كانوا قد خصوا بالذكر، كما أجرى الأيتام، وإن خصوا بالذكر مجرى غيرهم في أنهم يستحقون بالفقر والكلام في ذلك يطول، فلم يخرج عمر بما حكم عن طريقة الاجتهاد، ومن قدح في ذلك فإنما يقدح في الاجتهاد وهو طريقة الصحابة، فأما اقتراضه من بيت المال، فإن صح فهو غير محظور، بل ربما كان أحوط إذا كان على ثقة من رده بمعرفة الوجه الذي يمكنه منه الرد.
وقد اعترض المرتضى فقال: أما تفضيل الأزواج فإنه لا يجوز، لأنه لا سبب فيهن يقتضي ذلك، وإنما يفضل الإمام في العطاء ذوي الأسباب المقتضية لذلك مثل الجهاد وغيره من الأمور العام نفعها للمسلمين، وقوله: إن لهن حقا في بيت المال، إلا أنه لا يقتضي تفضيلهن على غيرهن، وما عيب بدفع حقهن إليهن، وإنما عيب بالزيادة عليه، وما يعلم أن أمير المؤمنين (عليه السلام) استمر على ذلك، وإن كان صحيحا كما