وقال في صفحة 54 منه: وأيضا جوز أبو حنيفة الصلاة مع النجاسة الممكن إزالتها...
ورد عليه بقوله: وهذا يناقض مقصود الشرع من الصلاة.
وقال في صفحة 55: منه: وكذلك جوز الصلاة في جلد الكلب.
ورد عليه بقوله: والكلب حيوان ممقوت شرعا، نهى الشارع عن اقتناء الكلب إعجابا به، وأمر الشارع بقتل الكلب ردعا، وبالغ في التهديد حتى اعتبر العدد في غسل ولوغها، وغلظ بضم التراب إلى الماء الطهور فطما للخلق عن اقتناء الكلب، والجلد جزء من الكلب فكيف يجوز التقرب إلى الله تعالى بثوب مأخوذ من جلد حيوان حرم الشرع اقتنائه؟
وقال في ص 57 منه: ويحكى أن السلطان تميم الدولة، وأمين الملة، أبا القاسم محمود بن سبكتكين رحمه الله كان على مذهب أبي حنيفة، وكان مولعا بعلم الحديث، وكانوا يستمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع، وكان يستفسر الأحاديث فوجد الأحاديث أكثرها موافقا لمذهب الشافعي فوقع في جلده حكة، فجمع الفقهاء من الفريقين في مرو، والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر، فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الشافعي وعلى مذهب أبي حنيفة، لينظر فيه السلطان، ويتفكر فيه و يختار ما هو أحسن وأفضل.
فصلى القفال المروزي من أصحاب الشافعي (وذكر صفة صلاته) ثم صلى ركعتين على ما يجوزه أبو حنيفة فلبس جلد كلب مدبوغ، ولطخ ربعه بالنجاسة، وتوضأ بنبيذ التمر، وكان في صميم الصيف في المفازة،