كذلك يدل اختياره للإمامة على الأفضلية، ومن هنا أجاب في الكتاب عن وجوه القول بجواز تقديم المفضول بقوله 247: بأنها لا تصلح للاحتجاج على الشيعة (فإن الإمام عندهم منصوب من قبل الحق لا من قبل الخلق).
وأما العصمة.. فلا حاجة إلى إقامة الدليل على اشتراطها في الإمام، بعد أن عرفت أن (الإمامة) إنما هي (خلافة عن النبي) فيعتبر في الإمام كل ما يعتبر في (النبي) إلا النبوة، ومنه العصمة، وأنه لما كانت العصمة أمرا خفيا لا يطلع عليه أحد كان النص من الله تعالى هو الطريق إلى معرفة الإمام وتعيينه، بل كان على الخصم إقامة الدليل على عدم وجوب العصمة، فلذا جاء في الكتاب 249:
(احتج أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالإجماع على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان مع الإجماع على أنهم لم تجب عصمتهم.. وقد يحتج كثير بأن العصمة مما لا سبيل للعباد إلى الاطلاع عليه، فإيجاب نصب إمام معصوم يعود إلى تكليف ما ليس في الوسع).
أقول:
ولا يخفى سقوط الوجهين، أما الأول فالإجماع على إمامة القوم غير واقع.
وأما الثاني، فلأنه موقوف على أن يكون النصب بيد الخلق وهو باطل.. ولذا اضطر السعد إلى أن يقول 249:
(وفي انتهاض الوجهين على الشيعة نظر).
ومع ذلك فقد استدل أصحابنا لاشتراط العصمة بوجوه من الكتاب والسنة والعقل.. وقد ذكر بعضها:
قال (249):
(احتجوا بوجوه: الأول: القياس على النبوة.. ورد بأن النبي مبعوث من الله، مقرون دعواه بالمعجزات الباهرة الدالة على عصمته.. ولا كذلك الإمام فإن نصبه مفوض إلى العباد الذين لا سبيل لهم إلى معرفة عصمته..).
أقول: