(وإن كان من البعض تردد وتوقف) فأورد كلام الأنصار، وخلاف أبي سفيان، وتخلف علي والزبير والمقداد وسلمان وأبي ذر.. وأشار إلى ما أخرج في البخاري وغيره من الكتب الصحيحة من أن بيعة علي (1) عليه السلام كانت بعد وفاة الزهراء لستة أشهر من وفاة النبي - وانصراف وجوه الناس عنه.. وقد أشرت إلى موجز نص الحديث في بيعته قريبا.
قال (265):
(الثاني: إن المهاجرين والأنصار اتفقوا على أن الإمامة لا تعدو أبا بكر وعليا والعباس، ثم إن عليا والعباس بايعا أبا بكر وسلما له الأمر، فلو لم يكن على الحق لنازعاه.. فتعين أبو بكر، للاتفاق على أنها ليست لغيرهم).
أقول:
هذا هو الوجه الثاني الذي استدل به في المتن، أما في الشرح فقد جعل الأول هو العمدة، وظاهره عدم الاعتماد على هذا الثاني الذي ذكره أيضا شيخه القاضي العضد في (المواقف).. وقد قلنا في جوابه:
إنه إن أريد ثبوت الاتفاق على إمامة أحد الثلاثة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل بيعة أبي بكر، فهذا ممنوع، لأن المسلمين أو أهل الحل والعقد منهم لم يجتمعوا حتى تعرف آراؤهم، ومن اجتمع منهم في السقيفة كان بعضهم يرى أن سعد بن عبادة هو الحقيق بها، فيكف يدعى وقوع الإجماع حينئذ على حقية أحد الثلاثة المذكورين؟
على أنا لم نسمع أن أحدا ذكر العباس حينئذ.
وإن أريد ثبوت الاتفاق المذكور بعد بيعة أبي بكر، فهو ينافي ما زعموه - في