والآمرون بالمعروف يصدون..).
أقول:
إنه حافظ للشريعة - أي ما في الكتاب والسنة - بذاته، بأن يعلمها المؤمنين بها، ويدعو الآخرين إليها، وينفي تحريفات المبطلين عنها.. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك. وأما الكتاب والسنة فلا يحفظان الشريعة لأنهما محتاجان إلى الإمام المبين لهما.
ثم إن الإمام ليس مجتهدا، بل شأنه شأن النبي ووظيفته وظيفته كما ذكرنا، فلا يجوز عليه الخطأ البتة فضلا عن المعصية.. حتى يرده المجتهدون ويصده الآمرون بالمعروف.
ثم من أين يؤمن المجتهدون.. والآمرون.. عن الخطأ والمعصية؟
ومن يكون الراد والصاد لهم عن ذلك؟ وإن كانوا لا يخطأون ولا يعصون كانوا هم الأئمة ووجب على الإمام إطاعتهم!
قال (252):
(السادس: إنه لو أقدم على المعصية فإما أن يجب الانكار عليه، وهو مضاد لوجوب إطاعته.. والجواب: إن وجوب الطاعة إنما هو فيما لا يخالف الشرع..).
أقول: ومن المشخص للمخالف للشرع عن غير المخالف؟ إن كان غير معصوم فهو كالأول، وإن كان معصوما فهو الإمام.
قال: (252):
(السابع: إن لا بد للشريعة من ناقل، ولا يوجد في كل حكم حكم أهل التواتر معنعنا إلى انقراض العصر، فلم يبق إلا أن يكون إماما معصوما عن الخطأ. والجواب: إن الظن كاف في البعض.. وأما القطعي فإلى أهل التواتر أو جميع الأمة، وهم أهل عصمة عن الخطأ فلا حاجة إلى معصوم بالمعنى الذي