عليه يمكن التمسك في إثباته بتلك القضية لأن المفروض ثبوت الحكم للموضوع في جميع الحالات، وتارة يكون مع قطع النظر عن جميع الحالات بحيث يكون مفاد القضية أن الموضوع الفلاني لو خلي وطبعه ومن حيث هو حكمه كذا فلا ينافي هذا اتصاف الموضوع بضد الحكم المذكور لأجل القاسر الخارجي لأن فعلية الحكم مقصورة على صورة خلو الموضوع عما يمنعه عن الجريان على مقتضى طبعه فعلى هذا لا يصح التمسك بالقضية عند الشك في عروض المانع وهذه تسمى قضية حيثية مثلا في الإنشاءات قوله (عليه السلام) لحم: الغنم حلال أو لحم الدجاج حلال فإن معناه لو خلي وطبعه حلال بحيث لا ينافيه عندما يقول: يحرم الغنم المغصوب أو الموطوء للإنسان أو في الإخبارات كما في الأشكال الرجل خير من المرأة فإن معناه أن الرجل من حيث أنه رجل خير من المرأة من حيث أنها مرأة.
فلو اتفق كون جميع النسوة في زمان أشرف وأفضل من الرجال لأجل الحيثيات والصفات الخارجية لم يكن منافيا لذلك الدليل أي الرجل أفضل من المرأة.
وبالجملة لا تكون منافاة بينها وهذا الإيراد بنحو الكبرى توضيحه من المرحوم الفقيه مؤسس وزعيم الحوزة العلمية في قم المقدسة الشيخ الحائري طاب ثراه وأعلى الله مقامه الشريف.
الإيراد الثاني: لو قطعنا النظر عن هذا وقلنا القضية هنا فعلية وفي جميع الحالات وبعبارة أخرى الإطلاق محكم يرد أيضا.