العوام، وكتب علي بن أبي طالب (1).
2 - الكليني: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ألا أقرءك وصية فاطمة؟ قلت: بلى.
قال: فأخرج إلي صحيفة: هذا ما عهدت فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في أموالها إلى علي بن أبي طالب، فإن مات فإلى الحسن، فإن مات فإلى الحسين، فإن مات فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك: الدلال، والعواف والميثب (2) والبرقة والحسنى والصافية، وما لأم إبراهيم، شهد الله عز وجل على ذلك... (3).
3 - هاشم بن محمد، عن زيد بن علي قال: أخبرني أبي، عن الحسن بن علي (عليهما السلام) قال: هذه وصية فاطمة بنت محمد أوصت بحق ارطها [بحوائطها - ظ] السبع: العراف والدلال والبرقة والمبيت والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فإن مضى فإلى الحسن بن علي (عليه السلام) وإلى أخيه الحسين (عليه السلام) وإلى الأكبر فالأكبر (4).
4 - الكليني: علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ألا أقرءك وصية فاطمة؟ قال: قلت: بلى، فأخرج (حقا أو سفطا) فأخرج منه كتابا فقرء: " بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أوصت بحوائطها السبعة: العراف، والدلال، والبرقة والميثب والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فإن مضى علي فإلى الحسن فإن مضى الحسن فإلى الحسين، فإن مضى الحسين فإلى