3 - شرط إقامة الجمعة في البلاد: فإنه يرى أن الجمعة تقام في القرى والمدن من دون فرق.
و أبو حنيفة يقول:
«لا تقام الجمعة في القرى الصغيرة».
والبخاري ترجم ذلك بقوله: «باب الجمعة في القرى والمدن».
4 - نصاب الزروع والثمار في الزكاة: فإنه قال في رواية: «ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة».
وقال السندي في تعليقه على هذا الحديث: «ومراده الرد على أبي حنيفة، حيث أخذ بإطلاق حديث ابن عمر - وهو: «فيما سقت السماء...» - فأشار إلى أنه حديث مبهم يفسره حديث أبي سعيد، وهو: «ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة». (1) لأن أبا حنيفة أفتى بوجوب العشر أو نصفه في قليل ما تخرجه من الأرض وكثيره.
5 - الطلاق قبل النكاح: وقد ترجم البخاري بقوله: «باب لا طلاق قبل النكاح» بقول الله تعالى: (يا أيها الذين منوا إذا نكحتم المؤمنات...). (2) وقول ابن عباس:
«جعل الله الطلاق بعد النكاح».
و أبو حنيفة يرى خلافه، ويقول بصحة الطلاق قبل النكاح. (3) 6 - طلاق السكران والمكره والغاصب: وقد ترجم لذلك مفصلا معترضا على أهل الرأي.
ذهب إلى وقوع ذلك من دون تدخل للقصد والنية، فرد البخاري قوله بشكل واضح، وقد ذكرنا ذلك في باب قول البخاري: «وقال بعض الناس». وفي بعض التراجم