قال العيني: «أراد ب «بعض الناس»: الحنفية، وليس غرضه من ذكر هذا ونحوه مما مضى إلا التشنيع على الحنفية لأمر جرى بينه وبينهم»!. (1) بيان البخاري:
إنه استدل بهذا على جواز كتابة الحاكم إلى الحاكم حتى في الحدود، لما فعله عمر بن الخطاب إلى عامله على اليمن، وهو يعلى بن أمية.
وقد ناقش الحنفية اعتراض البخاري عليهم.
فقالوا: «فإن كتابة عمر بن الخطاب إلى عامله إعلام له بالحكم ليعمل به إذا ثبت عنده، فهو إفتاء، لا كتابة الحكم».
والممنوع عند الحنفية أن يكتب الحاكم بحكمه إلى الحاكم الآخر لينفذه.
وقال في «الهداية»: «ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شهد به عنده للحاجة على ما تبين، فإن شهدوا على خصم حكم بالشهادة لوجود الحجة...». (2) فالحنفية لا تقبل كتاب الحاكم في الحدود، لأنه يدرأ بالشبهة.
ويلحق ذلك بالأموال، لأن القتل الخطأ ينتفي القصاص فيه، وتجب الدية لئلا يكون دمه هدرا.
الخامس والعشرون: في الأحكام قال البخاري:
«باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟
وقال بعض الناس: لا بد للحاكم من مترجمين». (3)