فإنكار فاطمة (عليها السلام) حكمه ومقامها على التظلم منه يغني عن نكير غيرها، وهذا واضح لمن أنصف من نفسه، انتهى كلامه " رفع الله مقامه " الخامس: قال ابن أبي الحديد: اعلم أن الناس يظنون أن نزاع فاطمة (عليها السلام) أبا بكر كان في أمرين في الميراث والنحلة، وقد وجدت في الحديث أنها نازعت في أمر ثالث ومنعها أبو بكر إياها أيضا وهو سهم ذي القربى، روى أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن أنس، أن فاطمة (عليها السلام) أتت أبا بكر فقالت: قد علمت الذي حرم علينا أهل البيت من الصدقات وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى، ثم قرأت عليه قوله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) * الآية، فقال لها أبو بكر: بأبي أنت وأمي وولدي وولدك، السمع والطاعة لكتاب الله ولحق رسوله وحق قرابته وأنا أقرأ من كتاب الله الذي تقرأين، ولم يبلغ علمي منه أن هذا السهم من الخمس مسلم إليكم كاملا، قالت: أملك هو لك ولأقربائك؟ قال: لا، بل أنفق عليكم منه وأصرف الباقي في مصالح المسلمين.
قالت: ليس هذا بحكم الله تعالى، فقال: هذا حكم الله فإن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عهد إليك في هذا عهدا صدقتك وسلمته كله إليك وإلى أهلك.
قالت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يعهد إلي في ذلك بشئ إلا أني سمعته يقول لما أنزلت هذه الآية: أبشروا آل محمد فقد جاءكم الغنى، قال أبو بكر: لم يبلغ من هذه الآية أن أسلم إليكم هذا السهم كله كاملا ولكن لكم الغنى الذي يغنيكم ويفضل عنكم، هذا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهما فاسأليهم عن ذلك وانظري هل يوافقك على ما طلبت أحد منهم؟ فانصرفت إلى عمر فقالت له مثل ما قالت لأبي بكر، فقال لها مثل ما قال لها أبو بكر فتعجبت فاطمة (عليها السلام) من ذلك وتظنت قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه. ثم قال: قال أحمد بن عبد العزيز:
حدثنا أبو زيد بإسناده إلى عروة قال: أرادت فاطمة (عليها السلام) أبا بكر على فدك وسهم ذي القربى تأبى عليها وجعلهما في مال الله تعالى.
ثم روي عن الحسن بن علي (عليه السلام): أن أبا بكر منع فاطمة (عليها السلام) وبني هاشم سهم ذي القربى وجعلها في سبيل الله في السلاح والكراع. ثم روي بإسناده عن محمد بن