أبي البختري على ما رواه أبو داود، وحكاه في جامع الأصول (1): ألم تعلموا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: كل مال النبي صدقة لا أسمعتم (2) رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، كما رواه الجوهري، على أنه لا يقوم فيما تفردوا به من الأخبار حجة علينا، وأنما الاحتجاج بالمتفق عليه، أو ما اعترف به الخصم والاستشهاد على الرواية لم يثبت عندنا لا في أيام أبي بكر ولا في زمن عمر ثم أورد السيد (رحمه الله) على كلام صاحب المغني بأنا لو سلمنا استشهاد من ذكر على الخبر لم يكن فيه حجة، لأن الخبر على كل حال لا يخرج من أن يكون غير موجب للعلم، وهو في حكم أخبار الآحاد، وليس يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن بما يجري هذا المجرى، لأن المعلوم لا يخص إلا بمعلوم، قال: على أنه لو سلم لهم أن الخبر الواحد يعمل به في الشرع لاحتاجوا إلى دليل مستأنف على أنه يقبل في تخصيص القرآن لأن ما دل على العمل به في الجملة لا يتناول هذا الموضع كما لا يتناول جواز النسخ به، وتحقيق هاتين المسئلتين من وظيفة أصول الفقه.
والثاني: أن رواة الخبر كانوا متهمين في الرواية بجلب النفع من حيث حل الصدقة وما أجاب به شارح كشف الحق من الفرق بين الرواية والشهادة، وأن التهمة إنما تضر في الشهادة دون الرواية، فسخيف جدا ولم يقل أحد بهذا الفرق غيره.
الثالث والرابع: ما تقدم في الإيراد الثالث والرابع من القسم الأول.
الخامس: ما تقدم من وجوب البيان للورثة.
أما القسم الثالث: وهو أن يكون مناط الحكم على علم أبي بكر مع شهادة النفر، وكذلك الرابع: وهو أن يكون الاعتماد على روايته معهم، فقد ظهر بطلانهما مما سبق، فإن المجموعة وإن كان أقوى من كل واحد من الجزئين، إلا أنه لا يدفع التهمة ولا مناقضة الآيات الخاصة ولا باقي الوجوه السابقة، وقد ظهر بما تقدم أن الجواب عن قول أبي علي: " أتعلمون كذب أبي بكر أم تجوزون صدقه، وقد علم أنه لا شئ يعلم به كذبه قطعا فلا بد من تجويز كونه صادقا كما حكاه في المغني " هو أنا نعلم كذبه قطعا والدليل عليه: