فدخل علي على فاطمة ابنة رسول الله فوجدها قد حلت وتهيأت، فقال: مالك يا ابنة رسول الله، قالت: أمرنا رسول الله أن نحل بعمرة فأحللنا، قال: ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من الخبر عن سفره قال رسول الله: انطلق فطف بالبيت وحل كما حل أصحابك، فقال: يا رسول الله إني قد أهللت بما أهللت به، قال: ارجع فاحلل كما حل أصحابك، قال: قلت يا رسول الله إني قلت حين أحرمت: اللهم إني أهللت بما أهل به عبدك ورسولك، قال: فهل معك من هدي؟ قال: قلت: لا قال: فأشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه، وثبت على إحرامه مع رسول الله حتى فرغا من الحج ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي عنهما.
الحديث الثالث ما رواه جماعة من أعلام القوم:
منهم العلامة المحدث أحمد بن حنبل في (المسند) (ج 1 ص 253 ط مصر) قال:
حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا خالد، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا فأمرهم فجعلوها عمرة، ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلوا ولكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم أنشب أصابعه بعضها في بعض، فحل الناس إلا من كان معه هدي، وقدم علي من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بم أهللت؟ قال:
أهللت بما أهللت به، فهل معك هدي؟ قال: لا، قال: فأقم كما أنت ولك ثلث هديي، قال: وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مأة بدنة.
وفي (ص 260 الطبع المذكور) قال:
حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: