العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٩٢
أنه كالنقدين في النصاب الثاني أيضا.
الثاني: مضي الحول عليه من حين قصد التكسب (1).
الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول، فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم، وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه.
الرابع: بقاء رأس المال بعينه (2) طول الحول.
____________________
(1) بل من حين الجريان في التجارة كما مر. (البروجردي، الخوانساري).
* بل من حين التكسب. (الحكيم).
* بل من حين الشروع فيه. (الشيرازي).
* والإعداد. (الگلپايگاني).
(2) في اشتراطه منع. (الجواهري).
* الظاهر كفاية بقاء مقدار رأس المال طول الحول وإن لم يبق بعينه. (الحائري).
* الظاهر عدم اعتبار ذلك. (الحكيم).
* هذا الشرط وإن كان بمعنى بقاء السلعة والشرط الخامس على ما ذكروه محل إشكال بل عدم اعتبارهما لا يخلو من قوة والإجماع أو الشهرة لدى متقدمي أصحابنا غير ثابتين والأدلة على خلافهما أدل نعم لو طلب بالنقيصة طول الحول تسقط الزكاة ولو بقي على هذا الحال سنتين أو أكثر فإذا باعه يزكى لسنة واحدة استحبابا ويشترط بقاء النصاب طول الحول. (الإمام الخميني).
* الأصح كفاية بقائه بقيمته ولا يلزم بقاؤه بعينه ومنه يظهر الحال فيما ذكره (قدس سره) في المسألة الثانية من سقوط الزكاة في الغنم السائمة فإن مال التجارة لا يشترط في استحباب زكاته بقاء عينه. (كاشف الغطاء).
* بقاؤه ليس شرطا بلا إشكال نعم اعتبر بعضهم بقاء السلعة التي اشتريت به
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة