____________________
(1) في ثبوت عنوان الفقير الشرعي إشكال والمرجع العرف. (الفيروزآبادي).
(2) يعني يقوم ربحها. (الگلپايگاني).
(3) بشرط صدق الفقير عرفا. (الفيروزآبادي).
(4) فإن المراد بالمال الوافي بمؤنته أعم من كونه بالفعل أو القوة فصاحب الحرفة والصنعة اللائقة بحاله غني. (كاشف الغطاء).
(5) بل عدم جواز أخذه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* بل الأظهر عدم جواز الأخذ. (الخوئي).
* والأقوى جواز أخذه بعد العجز نعم الأحوط له ترك التكاسل. (الگلپايگاني).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
* الأقوى جواز أخذه بعد خروج وقت التكسب وإن كان عاصيا بتركه وسيأتي التصريح منه (قدس سره) بذلك. (النائيني).
(2) يعني يقوم ربحها. (الگلپايگاني).
(3) بشرط صدق الفقير عرفا. (الفيروزآبادي).
(4) فإن المراد بالمال الوافي بمؤنته أعم من كونه بالفعل أو القوة فصاحب الحرفة والصنعة اللائقة بحاله غني. (كاشف الغطاء).
(5) بل عدم جواز أخذه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* بل الأظهر عدم جواز الأخذ. (الخوئي).
* والأقوى جواز أخذه بعد العجز نعم الأحوط له ترك التكاسل. (الگلپايگاني).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
* الأقوى جواز أخذه بعد خروج وقت التكسب وإن كان عاصيا بتركه وسيأتي التصريح منه (قدس سره) بذلك. (النائيني).