العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٠١
لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المؤنة بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية المؤنة.
(مسألة 2): يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة (1) فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة سنة واحدة، وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤنة سنته، أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها، أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمؤنة سنته لا يلزم الاقتصار (2) على إعطاء التتمة، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين، بل يجوز جعله غنيا عرفيا وإن كان الأحوط (3) الاقتصار، نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مؤنة السنة أن يعطى شيئا ولو قليلا ما دام كذلك.
(مسألة 3): دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزه وشرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها بل ولو كانت متعددة مع الحاجة إليها، وكذا الثياب والألبسة الصيفية والشتوية السفرية والحضرية ولو كانت للتجمل. وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه فلا يجب بيعها في المؤنة، بل لو كان
____________________
(1) فيه إشكال لا يترك الاحتياط بعدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤنة السنة وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك وكذا الحال في ما بعده. (الخوئي).
* فيه تأمل وكذا فيما بعده. (الحكيم).
(2) بل يلزم على الأحوط إن لم يكن أقوى. (آل ياسين).
(3) لا يترك. (البروجردي).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة