العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٨٦
النصاب صح إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده (1) بخلاف ما إذا باع الكل فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليا (2) محتاجا إلى إجازة الحاكم (3) على ما مر (4)، ولا يكفي عزمه (5) على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط.
(مسألة 32): يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي
____________________
مقدار الزكاة فللحاكم أو الفقير بإذنه أن يأخذها من المشتري ويرجع على البائع وله خيار تبعض الصفقة. (كاشف الغطاء).
(1) خصوصا إذا بنى على أدائها من غيره ولكن للساعي تتبعه إذا تعذر عليه أخذها من غيره فحينئذ يرجع المشتري على البائع بما قابله من الثمن وله الفسخ مع الجهل بالحال. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* بل صح مطلقا خصوصا إذا كان بانيا على أداء الزكاة من غيرها كما مر آنفا.
(الإصفهاني).
* فيه إشكال إن لم يضمنه أو لم يفرز الزكاة منه أو من مال آخر. (الشيرازي).
* وكان بانيا على أدائها منه لا مطلقا. (النائيني).
(2) وإن باع بعض النصاب على الأحوط ويحتمل الصحة مطلقا كما مر. (آل ياسين).
* تقدم الكلام فيه وفيما بعده. (الحكيم).
(3) أو تأديتها بنفسه. (الشيرازي).
(4) وقد مر الكلام فيه. (الخوانساري).
(5) إن عينها في الغير كفى وكذلك لو أداها. (الجواهري).
* لكن لو أدى البائع زكاته صح البيع على الأظهر. (الخوئي).
* بل لا يبعد كفاية ذلك أيضا مع التعقب بالأداء. (الگلپايگاني).
* لو تعقب بالأداء فالأظهر الكفاية. (النائيني).
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة