(مسألة 1): إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة، وسقطت (2) زكاة التجارة، وإن
____________________
طول الحول والظاهر عدم اعتباره أيضا. (البروجردي).
* بقاؤه ليس شرطا بلا إشكال. (الخوانساري).
* أو بماليته. (الشيرازي).
* بقاؤه بعينه ليس شرطا بلا إشكال نعم قيل باعتبار بقاء السلعة التي اشتريت به لكن الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
(1) فيه إشكال. (الإصفهاني).
* أي لا بالذمة وإن كان الظاهر تعلقها بها بمالها من المالية فإن أخرجها بأحد النقدين فقد أدى عين الزكاة لا قيمتها. (البروجردي).
* فيه تأمل بل لا إشكال في عدم تعلقها بها كتعلق الزكاة الواجبة على ما قربناه.
(الإمام الخميني).
(2) على المشهور وإلا فعموم " لا يثنى في الصدقة " لا يقضي سقوطه بخصوصه بناء على الوضع في المستحبات أيضا وتظهر الثمرة في قصده كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
* بقاؤه ليس شرطا بلا إشكال. (الخوانساري).
* أو بماليته. (الشيرازي).
* بقاؤه بعينه ليس شرطا بلا إشكال نعم قيل باعتبار بقاء السلعة التي اشتريت به لكن الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
(1) فيه إشكال. (الإصفهاني).
* أي لا بالذمة وإن كان الظاهر تعلقها بها بمالها من المالية فإن أخرجها بأحد النقدين فقد أدى عين الزكاة لا قيمتها. (البروجردي).
* فيه تأمل بل لا إشكال في عدم تعلقها بها كتعلق الزكاة الواجبة على ما قربناه.
(الإمام الخميني).
(2) على المشهور وإلا فعموم " لا يثنى في الصدقة " لا يقضي سقوطه بخصوصه بناء على الوضع في المستحبات أيضا وتظهر الثمرة في قصده كما لا يخفى.
(آقا ضياء).