العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٠٠
الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا.
(مسألة 1): لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مؤنته (1) بل يجوز له إبقاؤه للاتجار به وأخذ البقية من الزكاة (2)، وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤنته ولكن لا يكفيه الحاصل منهما
____________________
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* لا يبعد الجواز. (الشيرازي).
* ككثير من البطالين وأهل السؤال وأشباههم ممن لهم قدرة على كثير من الصنائع والحرف اللائقة بحالهم ولكنهم تعودوا على البطالة والتعيش بالصدقات التي ما شرعها الله جل شأنه إلا للعجزة ومن لا يساعدهم كسبهم على نفقاتهم ونفقة عيالهم ولطلبة العلم الذين لا مؤنة لهم، والقادر على كسب نفقته من الحرفة غني في الحقيقة وغير محتاج إلا إذا كان كسبه لا يفي له ولعياله، فالقول بعدم جواز إعطاء أمثال أولئك البطالين من الزكاة كما نسب إلى المشهور هو الأقوى خلافا لصاحب الجواهر. ودعوى السيرة على إعطاء مثلهم ممنوعة بل لعل في إعطائهم تعطيل للأيدي العاملة وترويج للبطالة ولعله من أعظم المحرمات لمن يعرف ذوق الشارع الحكيم وحكمة الأحكام. (كاشف الغطاء).
(1) لأن المراد بالمال الوافي بمؤنته هو الذي من شأنه الصرف في النفقة لا مثل أثاث بيته أو رأس مال تجارته المحتاج إليه في تكسبه والضيعة التي يعيش بنمائها. (كاشف الغطاء).
(2) بشرط صدق اسم الفقر عرفا وكونه محتاجا إلى رأس المال وكذا صاحب الضيعة. (الجواهري).
* على الأحوط، والأقوى جواز أخذ أزيد من ذلك. (الشيرازي).
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة