بلا ضمان أو معه ولم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا (1) فعليه الزكاة مرة أخرى نعم لو كان الدافع هو المجتهد (2) أو المأذون منه لا ضمان عليه ولا على المالك الدافع إليه (3).
(مسألة 14): لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها مع البقاء (4) أو عوضها مع التلف وعلم القابض (5)، ومع عدم الامكان يكون عليه مرة أخرى ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة