العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٠٨
بلا ضمان أو معه ولم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا (1) فعليه الزكاة مرة أخرى نعم لو كان الدافع هو المجتهد (2) أو المأذون منه لا ضمان عليه ولا على المالك الدافع إليه (3).
(مسألة 14): لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها مع البقاء (4) أو عوضها مع التلف وعلم القابض (5)، ومع عدم الامكان يكون عليه مرة أخرى ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة
(١٠٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة