العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٠٢
فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها، وكذا يجوز أخذها لشراء الدار (1) والخادم وفرس الركوب والكتب العلمية ونحوها مع الحاجة إليها، نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في المؤنة (2)، بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه (3)، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة فالأحوط بيعها وشراء الأدون (4) وكذا العبد والجارية والفرس.
____________________
(1) إذا توقف رفع حاجته على الشراء أما لو كان لا يضر بشأنه الاستئجار وترتفع حاجته فأخذه من الزكاة للشراء مشكل وكذلك يجوز الأخذ منها للزواج مع الحاجة إليه. (كاشف الغطاء).
(2) أي لا يجوز له أخذ الزكاة وكذا صاحب الدار التي تزيد عن مقدار حاجته لا يجوز له أخذها أما وجوب البيع فلا. (الإمام الخميني).
* لا يجب عليه ذلك نعم إن كان الزائد يفي بمؤنة سنته حرم عليه الزكاة وكذا الكلام في الدار. (الشيرازي).
(3) إلا أن يجعلها معدة لاستيفاء نمائها وغلتها أو يجعل ثمنه رأس ماله مع عدم وفائهما بمؤونة سنته لاستيفائه فيصير مثل هذا الشخص أيضا من فحاوي النصوص. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (آل ياسين).
* في الوجوب تأمل أحوطه ذلك وأقربه العدم. (الجواهري).
(4) إن كانت محل حاجته لكن يمكن له الاقتصار بالأقل يجوز له أخذ الزكاة وكذا في العبد وغيره. (الإمام الخميني).
* والأقوى عدم وجوبه ما لم يبلغ حد الإسراف. (الگلپايگاني).
* لكن الأقوى عدم وجوبه. (النائيني، البروجردي).
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة