(مسألة 2): إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة سقط كلتا الزكاتين (1) بمعنى أنه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين النصاب (2) طول الحول، فلا بد أن يبتدأ الحول من حين تملك الثانية.
(مسألة 3): إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال، ويضم إليه حصته من الربح، ويستحب زكاته أيضا إذا بلغ النصاب وتم حوله بل لا يبعد كفاية مضي حول الأصل (3)، وليس في حصة العامل من الربح زكاة إلا إذا بلغ النصاب
____________________
* على المشهور وفيه كلام. (الخوانساري).
* على المشهور. (الحكيم).
(1) في سقوط زكاة التجارة منع لما مر. (الجواهري).
* قد مضى عدم اعتبار بقاء العين في زكاة مال التجارة. (الحائري).
* بل فيه زكاة التجارة لعدم انقطاع الحول بذلك لما مر من عدم اعتبار بقاء العين طول الحول. (الشيرازي).
(2) تقدم عدم اشتراطه. (البروجردي، الخوانساري).
* مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* تقدم عدم اشتراط ذلك. (الحكيم).
* قد مر عدم اشتراطه في مال التجارة. (الگلپايگاني).
(3) في كفاية مضي حول الأصل نظر لعدم الدليل عليه بعد احتمال اعتبار الحول في نفس ما يتعلق به الزكاة من الربح. (آقا ضياء).
* بعيد. (الإمام الخميني).
* على المشهور. (الحكيم).
(1) في سقوط زكاة التجارة منع لما مر. (الجواهري).
* قد مضى عدم اعتبار بقاء العين في زكاة مال التجارة. (الحائري).
* بل فيه زكاة التجارة لعدم انقطاع الحول بذلك لما مر من عدم اعتبار بقاء العين طول الحول. (الشيرازي).
(2) تقدم عدم اشتراطه. (البروجردي، الخوانساري).
* مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* تقدم عدم اشتراط ذلك. (الحكيم).
* قد مر عدم اشتراطه في مال التجارة. (الگلپايگاني).
(3) في كفاية مضي حول الأصل نظر لعدم الدليل عليه بعد احتمال اعتبار الحول في نفس ما يتعلق به الزكاة من الربح. (آقا ضياء).
* بعيد. (الإمام الخميني).