وكان الآخر مستحبا (4) ثم إن الإشعار عبارة عن شق السنام الأيمن (5).
____________________
الصلاة المترتب قهرا ببركة تكبيرة الإحرام فتدبر في أخبار الباب ترى ما ذكرنا حقيقا بالقبول فإنه غاية المأمول. (آقا ضياء).
(1) لا يترك. (الگلپايگاني، البروجردي).
(2) فيه تأمل نعم هو الأحوط. (الإمام الخميني).
* فيه منع بل الأظهر عدم الوجوب إن لم يتوقف عليها انعقاد الإحرام لكنه موافق للاحتياط. (الگلپايگاني).
(3) في وجوبها عليه إشكال. (الخوئي).
(4) لكنه إذا لبى أولا وتركهما بعدها لم يكن حجه قران. (البروجردي).
* استحباب الآخر مع الابتداء بالتلبية لم يثبت. (الخوئي).
* ولكن إذا لبى أولا وتركهما لم يكن حجه بقران ولا يخفى أن اختيار استحباب التلبية بعد الإشعار أو التقليد مناف لما اختاره من وجوبها نفسا على القارن. (الگلپايگاني).
(5) إذا لم تكن البدن كثيرة ولا دخل الرجل بين كل بدنيتن فيشعر هذه من الشق الأيمن وهذه من الشق الأيسر كما في صحيح حريز ففي صورة التعدد يشق
(1) لا يترك. (الگلپايگاني، البروجردي).
(2) فيه تأمل نعم هو الأحوط. (الإمام الخميني).
* فيه منع بل الأظهر عدم الوجوب إن لم يتوقف عليها انعقاد الإحرام لكنه موافق للاحتياط. (الگلپايگاني).
(3) في وجوبها عليه إشكال. (الخوئي).
(4) لكنه إذا لبى أولا وتركهما بعدها لم يكن حجه قران. (البروجردي).
* استحباب الآخر مع الابتداء بالتلبية لم يثبت. (الخوئي).
* ولكن إذا لبى أولا وتركهما لم يكن حجه بقران ولا يخفى أن اختيار استحباب التلبية بعد الإشعار أو التقليد مناف لما اختاره من وجوبها نفسا على القارن. (الگلپايگاني).
(5) إذا لم تكن البدن كثيرة ولا دخل الرجل بين كل بدنيتن فيشعر هذه من الشق الأيمن وهذه من الشق الأيسر كما في صحيح حريز ففي صورة التعدد يشق