العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٦٦
القران فيتخير بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد، والإشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي، والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد، فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الثلاثة، ولكن الأحوط (1) مع اختيار الإشعار والتقليد ضم التلبية أيضا، نعم الظاهر وجوب التلبية (2) على القارن وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها (3)، ويستحب الجمع بين التلبية وأحد الأمرين، وبأيهما بدأ كان واجبا.
وكان الآخر مستحبا (4) ثم إن الإشعار عبارة عن شق السنام الأيمن (5).
____________________
الصلاة المترتب قهرا ببركة تكبيرة الإحرام فتدبر في أخبار الباب ترى ما ذكرنا حقيقا بالقبول فإنه غاية المأمول. (آقا ضياء).
(1) لا يترك. (الگلپايگاني، البروجردي).
(2) فيه تأمل نعم هو الأحوط. (الإمام الخميني).
* فيه منع بل الأظهر عدم الوجوب إن لم يتوقف عليها انعقاد الإحرام لكنه موافق للاحتياط. (الگلپايگاني).
(3) في وجوبها عليه إشكال. (الخوئي).
(4) لكنه إذا لبى أولا وتركهما بعدها لم يكن حجه قران. (البروجردي).
* استحباب الآخر مع الابتداء بالتلبية لم يثبت. (الخوئي).
* ولكن إذا لبى أولا وتركهما لم يكن حجه بقران ولا يخفى أن اختيار استحباب التلبية بعد الإشعار أو التقليد مناف لما اختاره من وجوبها نفسا على القارن. (الگلپايگاني).
(5) إذا لم تكن البدن كثيرة ولا دخل الرجل بين كل بدنيتن فيشعر هذه من الشق الأيمن وهذه من الشق الأيسر كما في صحيح حريز ففي صورة التعدد يشق
(٦٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة