(مسألة 15): لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته، ولا إحرام حج الإفراد ولا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية (2)، وأما في حج
____________________
(1) بل لعله المتعين. (الإصفهاني، البروجردي).
* بل لا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
* بل متعين على الظاهر. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (النائيني).
(2) بمعنى عدم فعلية المحرمات عليه وإلا فأصل الإحرام الذي هو من العبادات الاختيارية غير منوط بالتلبية بل التلبية من واجباته وهو ليس إلا نفس التوطين على تحريم المحرمات على نفسه لا التوطين على تروكها وبه يمتاز عن الصوم وبمثل ذلك يجمع بين مضامين الأخبار الواردة في المقام ويثبت أن للإحرام مراتب قصدي يحتاج إلى القصد المزبور في محل مخصوص ويكون من الإنشائيات الاختيارية وحكمه يترتب قهرا بصدور التلبية نظير إحرام
* بل لا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
* بل متعين على الظاهر. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (النائيني).
(2) بمعنى عدم فعلية المحرمات عليه وإلا فأصل الإحرام الذي هو من العبادات الاختيارية غير منوط بالتلبية بل التلبية من واجباته وهو ليس إلا نفس التوطين على تحريم المحرمات على نفسه لا التوطين على تروكها وبه يمتاز عن الصوم وبمثل ذلك يجمع بين مضامين الأخبار الواردة في المقام ويثبت أن للإحرام مراتب قصدي يحتاج إلى القصد المزبور في محل مخصوص ويكون من الإنشائيات الاختيارية وحكمه يترتب قهرا بصدور التلبية نظير إحرام