العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٧١
فيجوز له فعلها، ولا كفارة عليه.
(مسألة 25): إذا أتى بما يوجب الكفارة وشك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه الكفارة، وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولا فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخير، لكن الأقوى عدمه، لأن الأصل لا يثبت (1) كونه بعد التلبية.
الثالث: من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب (2) على المحرم اجتنابه، يتزر بأحدهما، ويرتدي بالآخر، والأقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق الإحرام بل كونه واجبا تعبديا، والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف وكذا الأحوط (3) عدم عقد الإزار في عنقه، بل عدم عقده مطلقا ولو بعضه ببعض، وعدم غرزه بإبرة ونحوها، وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده، لكن الأقوى جواز ذلك كله في كل منهما ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزارا، ويكفي فيهما المسمى، وإن كان الأولى بل الأحوط (4) أيضا كون الإزار مما يستر
____________________
* إلا فيما إذا كان الشك بعد تجاوز المحل. (الخوئي).
(1) بل هو غير جار في نفسه. (الخوئي).
(2) من المخيط. (الفيروزآبادي).
(3) لا يترك الاحتياط بترك العقد في الثوبين مطلقا. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (الخوئي).
(4) لا يترك. (الإصفهاني، الگلپايگاني، الخوئي، البروجردي).
(٦٧١)
مفاتيح البحث: الإحتياط (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة