(مسألة 11): لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه.
(مسألة 12): يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية، والظاهر تحققه بأي لفظ كان، والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار (1) وهو أن يقول: " اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله وسلم) فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه، فإن عرض شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ".
(مسألة 13): يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة، وأن يتم إحرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه الإتيان كما يظهر من جملة من الأخبار واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل: إنها سقوط الهدي، وقيل: إنها تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدي محله، وقيل: سقوط الحج من قابل، وقيل: إن فائدته إدراك الثواب فهو مستحب تعبدي هذا هو الأظهر (2)
____________________
(1) ما ذكره موافق تقريبا لصحيحة ابن سنان وإن كان فيه اختلاط منها ومن صحيحة ابن عمار فراجع. (الإمام الخميني).
(2) الأظهرية ممنوعة. (الإصفهاني، البروجردي).
(2) الأظهرية ممنوعة. (الإصفهاني، البروجردي).