العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٧٠
قبائلهم، والردم حاجز يمنع السيل عن البيت، ويعبر عنه بالمدعى.
(مسألة 21): المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم (1)، وحدها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيين، وهو مكان معروف، والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لإحرامها (2)، والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة، وظاهرهم أن القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب وهو الأحوط وقد يقال: بكونه مستحبا (3).
(مسألة 22): الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار، بل يكفي أن يقول: لبيك اللهم لبيك بل لا يبعد كفاية (4) تكرار لفظ لبيك.
(مسألة 23): إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة.
(مسألة 24): إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في أنه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أولا يبني على عدم الإتيان لها (5)
____________________
(1) الأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي اعتمر فيه. (الإمام الخميني).
(2) بل كل من كان إحرامه من أدنى الحل. (الخوئي).
(3) والأوجه أن يدعي حمل الأمر بالترك في هذه المقامات لدفع توهم تأكد الاستحباب وعلى أي حال احتمال الحرمة الذاتية بعيد في الغاية. (آقا ضياء).
(4) لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
(5) هذا إذا كان في الميقات وأما بعد الخروج منه فالظاهر هو البناء على الإتيان.
(الإمام الخميني).
(٦٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة