العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٦٨
بها ولا بأحد الأمرين فيه، والحاصل أن الشروع في الإحرام وإن كان يتحقق بالنية ولبس الثوبين إلا أنه لا تحرم عليه المحرمات، ولا يلزم البقاء عليه إلا بها أو بأحد الأمرين فالتلبية وأخواها بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة.
(مسألة 18): إذا نسي التلبية وجب عليه العود (1) إلى الميقات لتداركها وإن لم يتمكن أتى بها في مكان التذكر (2)، والظاهر عدم وجوب الكفارة عليه إذا كان آتيا بما يوجبها، لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلا بها.
(مسألة 19): الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الإكثار بها وتكريرها ما استطاع، خصوصا في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة، وعند صعود شرف، أو هبوط واد، وعند المنام (3)، وعند اليقظة، وعند الركوب، وعند النزول، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار، وفي بعض الأخبار:
من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك براءة من النار وبراءة من النفاق ويستحب الجهر بها خصوصا في المواضع المذكورة للرجال دون النساء، ففي المرسل أن التلبية شعار المحرم، فارفع صوتك بالتلبية، وفي المرفوعة (4): لما أحرم
____________________
(1) على الأحوط. (الشيرازي).
(2) يأتي فيه التفصيل المتقدم في نسيان الإحرام على الأحوط لو لم يكن أقوى.
(الإمام الخميني).
* على تفصيل تقدم. (الخوئي).
(3) لم أر ما يدل عليه بخصوصه نعم ورد عاما وورد في آخر الليل. (الإمام الخميني).
(4) ورد ذلك في الصحيحة أيضا. (الخوئي).
(٦٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة