الثاني: من واجبات الإحرام التلبيات الأربع، والقول بوجوب الخمس أو الست ضعيف، بل ادعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع، واختلفوا في صورتها على أقوال: أحدها أن يقول:
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الثاني: أن يقول (1) بعد العبارة المذكورة: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الثالث: أن يقول:
لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.
الرابع: كالثالث إلا أنه يقول: إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك بتقديم لفظ [والملك] على لفظ [لك] والأقوى هو القول الأول (2) كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمار، والزوائد مستحبة والأولى
____________________
* فيه تردد وفي استدلاله نظر. (الإمام الخميني).
* هو الأحوط. (الفيروزآبادي).
* الأظهرية ممنوعة نعم هذا القول مطابق للاحتياط. (الگلپايگاني).
* بل الأحوط. (النائيني). (1) لا يترك هذا على الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) لا يترك الاحتياط بإضافة العبارة المذكورة في الثاني إليها بل وذكر تلبية خامسة بعد تلك العبارة. (البروجردي).
* لا يترك الثالث على الأحوط. (النائيني).
* كما أن الأحوط هو الثاني. (الخوئي).
* هو الأحوط. (الفيروزآبادي).
* الأظهرية ممنوعة نعم هذا القول مطابق للاحتياط. (الگلپايگاني).
* بل الأحوط. (النائيني). (1) لا يترك هذا على الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) لا يترك الاحتياط بإضافة العبارة المذكورة في الثاني إليها بل وذكر تلبية خامسة بعد تلك العبارة. (البروجردي).
* لا يترك الثالث على الأحوط. (النائيني).
* كما أن الأحوط هو الثاني. (الخوئي).