(مسألة 26): لو أحرم في قميص (1) عالما عامدا أعاد (2)، لا لشرطية لبس الثوبين لمنعها كما عرفت، بل لأنه مناف للنية (3)، حيث إنه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط، وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضا، لأنه مثله في المنافاة للنية. إلا أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرمات، بل هو البناء على تحريمها على نفسه، فلا تجب الإعادة حينئذ هذا،
____________________
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني). (1) من المخيط. (الفيروزآبادي).
(2) على الأحوط ولا يبعد الصحة. (الشيرازي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* لا تجب الإعادة وقد مر عدم اعتبار العزم على ترك المحرمات في صحة الحج. (الخوئي).
(3) مر أن ترك المحرمات من أحكام الإحرام ولا دخل له فيه ولا ينافيه عدم العزم على تركها بل ولا العزم على فعلها وكذا لا يعتبر فيه البناء على تحريمها على نفسه فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كانت الوجوب أحوط.
(الإمام الخميني).
* فيه منع. (الشيرازي).
(2) على الأحوط ولا يبعد الصحة. (الشيرازي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* لا تجب الإعادة وقد مر عدم اعتبار العزم على ترك المحرمات في صحة الحج. (الخوئي).
(3) مر أن ترك المحرمات من أحكام الإحرام ولا دخل له فيه ولا ينافيه عدم العزم على تركها بل ولا العزم على فعلها وكذا لا يعتبر فيه البناء على تحريمها على نفسه فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كانت الوجوب أحوط.
(الإمام الخميني).
* فيه منع. (الشيرازي).