العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٣١
كافية (1) ولو مع القرب من الميقات.
(مسألة 1): الأقوى (2) عدم جواز التأخير إلى الجحفة وهي ميقات أهل الشام اختيارا، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع، لكن خصها بعضهم بخصوص المرض والضعف (3) لوجودهما في الأخبار فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات، والظاهر إرادة المثال فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة (4).
(مسألة 2): يجوز لأهل المدينة ومن أتاها، العدول إلى ميقات آخر (5) كالجحفة أو العقيق، فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة، بل الظاهر أنه لو أتى إلى ذي الحليفة ثم أراد الرجوع منه والمشي من طريق آخر جاز، بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع (6)،
____________________
(1) كفاية المحاذاة مع القرب محل تأمل بل منع. (الگلپايگاني).
* يأتي الكلام على كفاية المحاذاة. (الخوئي).
(2) بل الأحوط. (الإصفهاني).
(3) وهو الأحوط. (الگلپايگاني).
(4) التعدي إلى غير موارد الضرر أو الحرج محل إشكال، بل منع. (الخوئي).
(5) مع العدول عن الطريق ابتداء. (الفيروزآبادي).
(6) هذا مشكل لصدق التجاوز عن الميقات وهو يريد مكة ورواية عبد الحميد لا بأس بها سندا. (الخوئي).
* فيه إشكال بل وفي ما قبله. (النائيني).
* فيه إشكال. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* فيه إشكال وكذا فيما قبله. (البروجردي).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(٦٣١)
مفاتيح البحث: الشام (1)، المرض (1)، الجواز (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة