العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٢٥
الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال والغروب بالوقوف، وإن كان الركن هو المسمى، ولكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال (1)، فإن من جملة الأخبار مرفوع سهل (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في متمتع دخل يوم عرفة، قال: متعته تامة إلى أن يقطع الناس تلبيتهم، حيث إن قطع التلبية بزوال يوم عرفة، وصحيحة جميل: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر. ومقتضاهما كفاية إدراك مسمى الوقوف الاختياري، فإن من البعيد (3) إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة وإدراك الناس في أول الزوال بعرفات، وأيضا يصدق إدراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب إلا أن يمنع الصدق فإن المنساق منه إدراك تمام الواجب. ويجاب عن المرفوعة والصحيحة بالشذوذ (4) كما ادعي، وقد يؤيد القول الثالث وهو كفاية إدراك الاضطراري من عرفة بالأخبار الدالة على أن من يأتي بعد إفاضة الناس من عرفات
____________________
(1) لا إشكال فيه وتلك الجملة من الأخبار قابلة للتأويل وعلى تقدير عدم قبولها له غير قابلة للمعارضة والمقابلة لتلك الأخبار المستفيضة. (الإصفهاني).
* لا إشكال فيه. (الفيروزآبادي).
* بل في غاية الإشكال. (النائيني).
(2) وخبر محمد بن مسرور أيضا مشعر بذلك. (البروجردي).
* وكذا خبر محمد بن سرد أيضا مشعر بذلك. (الگلپايگاني).
(3) لا بعد فيه فإن بين مكة وعرفة ليس أزيد من أربعة فراسخ. (الفيروزآبادي).
(4) مع ضعف سند المرفوعة واحتمال كون المراد من الصحيحة ولو جمعا أن المتمتع له المتعة إلى إدراك زوال يوم عرفة مع الناس وأما خبر محمد بن سرد فضعيف سندا ودلالة. (الإمام الخميني).
(٦٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة