العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٢٣
عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين، فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضا، ثم إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتع هي العمرة الأولى أو الأخيرة مقتضى حسنة حماد أنها الأخيرة المتصلة بالحج، وعليه لا يجب فيها طواف النساء، وهل يجب حينئذ في الأولى أو لا؟ وجهان أقواهما نعم (1) والأحوط الإتيان بطواف مردد بين كونه للأولى أو الثانية، ثم الظاهر أنه لا إشكال (2) في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتع قبل الإحلال منها.
(مسألة 3): لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا، نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية إلى الإفراد، وأن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف، ولا إشكال، وإنما الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك، واختلفوا فيه على أقوال: أحدها: خوف فوات الاختياري (3) من وقوف عرفة.
الثاني: فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمى منه. الثالث:
فوات الاضطراري منه. الرابع: زوال يوم التروية. الخامس: غروبه.
____________________
* فيه إشكال نعم لا بأس به رجاء. (الخوئي).
(1) فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم الوجوب وإن كان الاحتياط حسنا. (الگلپايگاني).
(2) فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر عدم جوازه. (الخوئي).
(3) وهو الأقوى. (الفيروزآبادي). (أ)

(أ) لم يتيسر لنا تعيين موضع هذه التعليقة جزما. ولعلها علقت على قوله: الوقوف الاختياري.
(٦٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة