(مسألة 3): لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا، نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية إلى الإفراد، وأن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف، ولا إشكال، وإنما الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك، واختلفوا فيه على أقوال: أحدها: خوف فوات الاختياري (3) من وقوف عرفة.
الثاني: فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمى منه. الثالث:
فوات الاضطراري منه. الرابع: زوال يوم التروية. الخامس: غروبه.
____________________
* فيه إشكال نعم لا بأس به رجاء. (الخوئي).
(1) فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم الوجوب وإن كان الاحتياط حسنا. (الگلپايگاني).
(2) فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر عدم جوازه. (الخوئي).
(3) وهو الأقوى. (الفيروزآبادي). (أ)
(1) فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم الوجوب وإن كان الاحتياط حسنا. (الگلپايگاني).
(2) فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر عدم جوازه. (الخوئي).
(3) وهو الأقوى. (الفيروزآبادي). (أ)