بعد الانقلاب، وأما المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيما بها فلا يلحقه حكمها في تعين التمتع عليه، لعدم الدليل وبطلان القياس إلا إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطن وحصلت الاستطاعة بعده، فإنه يتعين عليه التمتع بمقتضى القاعدة ولو في السنة الأولى، وأما إذا كانت بقصد عليه التمتع بمقتضى القاعدة ولو في السنة الأولى، وأما إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكة فلا، نعم الظاهر دخوله حينئذ في المسألة السابقة (1)، فعلى القول بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخير، وعلى قول ابن أبي عقيل يتعين عليه وظيفة المكي.
(مسألة 4): المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع، واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال:
أحدها: أنه مهل أرضه (2)، ذهب إليه جماعة، بل ربما يسند إلى المشهور كما في الحدائق، لخبر سماعة عن أبي الحسن (عليه السلام) سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (عليه السلام) نعم يخرج إلى مهل أرضه فليلب إن شاء. المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالة على ذلك بدعوى عدم خصوصية للجهل والنسيان،