____________________
(1) وجههما في الوسائل بما يوافق روايتي زرارة وهو مع صدق دعواه وجيه. (الإمام الخميني).
(2) إلا أن يقال بأن المقصود دون كل المواقيت فإن أقربها إلى مكة ذات عرق وهو ثمانية وأربعون ميلا. (الگلپايگاني).
(3) لا يخلو من إشكال وليس هذا نظير الشك في مسافة القصر فإن موضوع وجوب الإتمام وهو عدم المسافرة إلى ثمانية فراسخ مستصحب هناك بخلافه هنا. (البروجردي).
* فيه إشكال ظاهر وقياسه مع الفارق بل المقام أسوء حالا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لما مر من الإشكال في ثبوت عام خال عن المناقشة.
وأما في الشك في المسافة فاستصحاب التمام حكما أو موضوعا جار بلا مانع ولا ربط له بالمقام. (الگلپايگاني).
(2) إلا أن يقال بأن المقصود دون كل المواقيت فإن أقربها إلى مكة ذات عرق وهو ثمانية وأربعون ميلا. (الگلپايگاني).
(3) لا يخلو من إشكال وليس هذا نظير الشك في مسافة القصر فإن موضوع وجوب الإتمام وهو عدم المسافرة إلى ثمانية فراسخ مستصحب هناك بخلافه هنا. (البروجردي).
* فيه إشكال ظاهر وقياسه مع الفارق بل المقام أسوء حالا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لما مر من الإشكال في ثبوت عام خال عن المناقشة.
وأما في الشك في المسافة فاستصحاب التمام حكما أو موضوعا جار بلا مانع ولا ربط له بالمقام. (الگلپايگاني).