(مسألة 18): إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله.
(مسألة 19): إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل (4)، بمعنى الحلول في
____________________
(1) لا إشكال فيه كما مر. (الإصفهاني، البروجردي).
* لا إشكال فيه كما مر ويأتي فيه التفصيل المتقدم. (الإمام الخميني).
* بل هو الأقوى. (الشيرازي).
* بل هو الأقوى كما مر. (الگلپايگاني).
* تقدم أنه الأقوى. (النائيني).
(2) قد مضى أن التعليل عليل وأن مجانية عمل الأجير التي هي مختاره وسيصرح به ضعيف سخيف. (الفيروزآبادي).
* عرفت قريبا أن المدار ليس على الفائدة وعدمها وعلى فرضه فالفائدة حاصلة ولا أقل من الأجر وعمل المسلم محترم. (كاشف الغطاء).
(3) بل من قبيل الانفساخ في أثناء الأعمال الموزعة أجرتها على أبعاضها مع وحدة الغرض وبساطته. (النائيني).
(4) مع عدم انصراف في البين. (الإمام الخميني).
* وقد مر الكلام فيه في المسألة الخامسة عشر. (الخوانساري).
* لا إشكال فيه كما مر ويأتي فيه التفصيل المتقدم. (الإمام الخميني).
* بل هو الأقوى. (الشيرازي).
* بل هو الأقوى كما مر. (الگلپايگاني).
* تقدم أنه الأقوى. (النائيني).
(2) قد مضى أن التعليل عليل وأن مجانية عمل الأجير التي هي مختاره وسيصرح به ضعيف سخيف. (الفيروزآبادي).
* عرفت قريبا أن المدار ليس على الفائدة وعدمها وعلى فرضه فالفائدة حاصلة ولا أقل من الأجر وعمل المسلم محترم. (كاشف الغطاء).
(3) بل من قبيل الانفساخ في أثناء الأعمال الموزعة أجرتها على أبعاضها مع وحدة الغرض وبساطته. (النائيني).
(4) مع عدم انصراف في البين. (الإمام الخميني).
* وقد مر الكلام فيه في المسألة الخامسة عشر. (الخوانساري).