العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٨
في محله، بل لا يبعد الفتوى بالصحة (1) لكن لا يترك الاحتياط، هذا كله لو تمكن من حج نفسه، وأما إذا لم يتمكن فلا إشكال في الجواز والصحة عن غيره، بل لا ينبغي الإشكال في الصحة إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه (2)، لعدم علمه باستطاعته مالا، أولا يعلم بفورية وجوب الحج (3) عن نفسه فحج عن غيره أو تطوعا على فرض صحة الحج عن الغير ولو مع التمكن والعلم بوجوب الفورية لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أيضا صحيحة أو باطلة، مع كون حجه صحيحا عن الغير؟ الظاهر بطلانها، وذلك لعدم قدرته شرعا (4) على العمل المستأجر
____________________
(1) محل إشكال بل لا يبعد الفتوى بالبطلان للشهرة وقرب دلالة الصحيحين خصوصا الأولى منهما وإطلاق مكاتبتي إبراهيم بن عقبة وبكر بن صالح.
(الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
(2) لا فرق بين صورتي العلم والجهل في الإشكال مع التمسك للبطلان بالروايتين كما هو العمدة. (الگلپايگاني).
* لا فرق بين علمه وجهله والأقرب البطلان مع جهله أيضا. (الإمام الخميني).
* بل الصحة هنا أيضا محل إشكال. (البروجردي).
(3) إذا لم يكن مقصرا وإلا فالأظهر البطلان. (النائيني).
* الظاهر البطلان مع التقصير. (الشيرازي).
* الجهل بالفورية مع التقصير بحكم العلم. (الخوئي).
(4) هذا تسليم منه (قدس سره) بموجب البطلان ولو تبرعا عن الغير أو تطوعا لنفسه.
(النائيني).
* بل لأنه وإن كان قادرا على العمل المستأجر عليه على هذا القول لكنه لا يمكن أن يستحقه المستأجر شرعا عليه مع كونه مديونا بضده لله تعالى.
(٤٧٨)
مفاتيح البحث: الحج (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة