____________________
(1) محل إشكال بل لا يبعد الفتوى بالبطلان للشهرة وقرب دلالة الصحيحين خصوصا الأولى منهما وإطلاق مكاتبتي إبراهيم بن عقبة وبكر بن صالح.
(الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
(2) لا فرق بين صورتي العلم والجهل في الإشكال مع التمسك للبطلان بالروايتين كما هو العمدة. (الگلپايگاني).
* لا فرق بين علمه وجهله والأقرب البطلان مع جهله أيضا. (الإمام الخميني).
* بل الصحة هنا أيضا محل إشكال. (البروجردي).
(3) إذا لم يكن مقصرا وإلا فالأظهر البطلان. (النائيني).
* الظاهر البطلان مع التقصير. (الشيرازي).
* الجهل بالفورية مع التقصير بحكم العلم. (الخوئي).
(4) هذا تسليم منه (قدس سره) بموجب البطلان ولو تبرعا عن الغير أو تطوعا لنفسه.
(النائيني).
* بل لأنه وإن كان قادرا على العمل المستأجر عليه على هذا القول لكنه لا يمكن أن يستحقه المستأجر شرعا عليه مع كونه مديونا بضده لله تعالى.
(الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
(2) لا فرق بين صورتي العلم والجهل في الإشكال مع التمسك للبطلان بالروايتين كما هو العمدة. (الگلپايگاني).
* لا فرق بين علمه وجهله والأقرب البطلان مع جهله أيضا. (الإمام الخميني).
* بل الصحة هنا أيضا محل إشكال. (البروجردي).
(3) إذا لم يكن مقصرا وإلا فالأظهر البطلان. (النائيني).
* الظاهر البطلان مع التقصير. (الشيرازي).
* الجهل بالفورية مع التقصير بحكم العلم. (الخوئي).
(4) هذا تسليم منه (قدس سره) بموجب البطلان ولو تبرعا عن الغير أو تطوعا لنفسه.
(النائيني).
* بل لأنه وإن كان قادرا على العمل المستأجر عليه على هذا القول لكنه لا يمكن أن يستحقه المستأجر شرعا عليه مع كونه مديونا بضده لله تعالى.