العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٩
المولى أو الأب أو الزوج، ولازمه جواز حلهم له، وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، وعلى هذا فمع النهي السابق لا ينعقد، ومع الإذن يلزم، ومع عدمهما ينعقد ولهم حله، ولا يبعد قوة هذا القول (1)، مع أن المقدر كما يمكن أن يكون هو الوجود يمكن أن يكون هو المنع والمعارضة (2)، أي لا يمين مع منع المولى مثلا، فمع عدم الظهور في الثاني لا أقل من الإجمال، والقدر المتيقن هو عدم الصحة مع المعارضة والنهي، بعد كون مقتضى العمومات الصحة واللزوم، ثم إن جواز الحل أو التوقف على الإذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقا (3) كما هو ظاهر كلماتهم (4) بل إنما هو فيما كان المتعلق منافيا لحق المولى أو الزوج،
____________________
(1) بل لا يبعد قوة ما عليه المشهور وهو القول الأول. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى ما هو المشهور خصوصا في المملوك الذي لا يقدر على شئ وسيتضح وجهه في الحاشية الآتية. (آقا ضياء).
* بل الأقوى ما هو المشهور. (الخوانساري).
(2) لا يخفى ما في هذا الاستدلال ويظهر وجه نظره من الحاشية الآتية.
(آقا ضياء).
(3) الأظهر عدم صحة اليمين منه مطلقا. (الخوئي).
(4) هذا هو الأقوى نعم لا يبعد أن يكون المنساق من الأخبار وكلمات الأخيار أن جواز الحل أو التوقف على الإذن فيما إذا كان الالتزام والملتزم معا في حال اتصاف المملوك بالرقية والزوجة بالزوجية بخلاف ما إذا التزما بإيجاد عمل بعد زوال الوصفين كالمثالين الأولين وأما في صورة العكس كما إذا التزمت المرأة الخلية بإيجاد عمل بعد ما صارت زوجة لزيد مثلا فإن كان ذلك العمل مما اعتبر فيه إذن الزوج لولا النذر كالصوم تطوعا أو كان منافيا
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة