____________________
(1) بل لا يبعد قوة ما عليه المشهور وهو القول الأول. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى ما هو المشهور خصوصا في المملوك الذي لا يقدر على شئ وسيتضح وجهه في الحاشية الآتية. (آقا ضياء).
* بل الأقوى ما هو المشهور. (الخوانساري).
(2) لا يخفى ما في هذا الاستدلال ويظهر وجه نظره من الحاشية الآتية.
(آقا ضياء).
(3) الأظهر عدم صحة اليمين منه مطلقا. (الخوئي).
(4) هذا هو الأقوى نعم لا يبعد أن يكون المنساق من الأخبار وكلمات الأخيار أن جواز الحل أو التوقف على الإذن فيما إذا كان الالتزام والملتزم معا في حال اتصاف المملوك بالرقية والزوجة بالزوجية بخلاف ما إذا التزما بإيجاد عمل بعد زوال الوصفين كالمثالين الأولين وأما في صورة العكس كما إذا التزمت المرأة الخلية بإيجاد عمل بعد ما صارت زوجة لزيد مثلا فإن كان ذلك العمل مما اعتبر فيه إذن الزوج لولا النذر كالصوم تطوعا أو كان منافيا
* بل الأقوى ما هو المشهور خصوصا في المملوك الذي لا يقدر على شئ وسيتضح وجهه في الحاشية الآتية. (آقا ضياء).
* بل الأقوى ما هو المشهور. (الخوانساري).
(2) لا يخفى ما في هذا الاستدلال ويظهر وجه نظره من الحاشية الآتية.
(آقا ضياء).
(3) الأظهر عدم صحة اليمين منه مطلقا. (الخوئي).
(4) هذا هو الأقوى نعم لا يبعد أن يكون المنساق من الأخبار وكلمات الأخيار أن جواز الحل أو التوقف على الإذن فيما إذا كان الالتزام والملتزم معا في حال اتصاف المملوك بالرقية والزوجة بالزوجية بخلاف ما إذا التزما بإيجاد عمل بعد زوال الوصفين كالمثالين الأولين وأما في صورة العكس كما إذا التزمت المرأة الخلية بإيجاد عمل بعد ما صارت زوجة لزيد مثلا فإن كان ذلك العمل مما اعتبر فيه إذن الزوج لولا النذر كالصوم تطوعا أو كان منافيا