____________________
(1) يرتفع التنافي كما في سائر موارد التزاحم إما بعدم الأمر وكفاية المحبوبية أو بالترتب كما قرر في محله ولا خصوصية زائدة في المقام. (كاشف الغطاء).
(2) هذا إذا كان التمكن متوقفا على صحة الإجارة وأما لو لم يكن كذلك كما لو حصل له المال من جهة أخرى بعد الإجارة فيكشف ذلك عن بطلانها. (الخوئي).
(3) بل التمكن يكشف عن بطلان الإجارة كما أن الصحة مع عدم العلم أيضا محل إشكال. (الگلپايگاني).
(4) محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* لا فرق في البطلان بين العلم بالاستطاعة أو الفورية وعدمه. (الخوانساري).
* صحتها مع عدم العلم. أيضا محل إشكال. (البروجردي).
(5) إلا إذا كان مقصرا كما تقدم. (النائيني).
* إن لم يكن مقصرا. (الشيرازي).
* فيما إذا كان معذورا. (الخوئي).
(2) هذا إذا كان التمكن متوقفا على صحة الإجارة وأما لو لم يكن كذلك كما لو حصل له المال من جهة أخرى بعد الإجارة فيكشف ذلك عن بطلانها. (الخوئي).
(3) بل التمكن يكشف عن بطلان الإجارة كما أن الصحة مع عدم العلم أيضا محل إشكال. (الگلپايگاني).
(4) محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* لا فرق في البطلان بين العلم بالاستطاعة أو الفورية وعدمه. (الخوانساري).
* صحتها مع عدم العلم. أيضا محل إشكال. (البروجردي).
(5) إلا إذا كان مقصرا كما تقدم. (النائيني).
* إن لم يكن مقصرا. (الشيرازي).
* فيما إذا كان معذورا. (الخوئي).