____________________
(1) كما قويناه. (الفيروزآبادي).
* وتقدم أنه الأقوى. (النائيني).
(2) الظاهر الإجزاء. (الشيرازي).
* الأظهر إجزاؤه عن حجة الإسلام في الصورة المفروضة. (الخوئي).
(3) بل تجدي لما مر في الصلاة من أن المحوج إلى نية التعين ليس هو تعدد الأمر بطبيعة واحدة فعلا ولا ذلك مع اختلافه بالوجوب والندب بل هو اشتراك صورة العمل بين عنوانين أو أكثر لا تتعين لأحدهما إلا بالقصد سواء أمر فعلا بهما أو بأحدهما وسواء كان محتاجا إلى قصد التقرب أم لا. (البروجردي).
* بل تجدي لما مر من أن الواجب قصد عنوان المأمور به دون قصد الوجوب أو الندب والفرض أنه ليس الواجب عليه فعلا إلا الحج وقد قصد نعم لو قصد الأمر الندبي بنحو التشريع بحيث لا يقصد الأمر الموجود فيبطل لاختلال قصد القربة وهذا لو أحرزت وحدة الحقيقة لكنها لم تحرز فالحكم بالصحة مشكل.
(الگلپايگاني).
(4) إن كان المراد من الإتيان بقصد ما عليه قصد عنوان الحج فالمفروض أنه
* وتقدم أنه الأقوى. (النائيني).
(2) الظاهر الإجزاء. (الشيرازي).
* الأظهر إجزاؤه عن حجة الإسلام في الصورة المفروضة. (الخوئي).
(3) بل تجدي لما مر في الصلاة من أن المحوج إلى نية التعين ليس هو تعدد الأمر بطبيعة واحدة فعلا ولا ذلك مع اختلافه بالوجوب والندب بل هو اشتراك صورة العمل بين عنوانين أو أكثر لا تتعين لأحدهما إلا بالقصد سواء أمر فعلا بهما أو بأحدهما وسواء كان محتاجا إلى قصد التقرب أم لا. (البروجردي).
* بل تجدي لما مر من أن الواجب قصد عنوان المأمور به دون قصد الوجوب أو الندب والفرض أنه ليس الواجب عليه فعلا إلا الحج وقد قصد نعم لو قصد الأمر الندبي بنحو التشريع بحيث لا يقصد الأمر الموجود فيبطل لاختلال قصد القربة وهذا لو أحرزت وحدة الحقيقة لكنها لم تحرز فالحكم بالصحة مشكل.
(الگلپايگاني).
(4) إن كان المراد من الإتيان بقصد ما عليه قصد عنوان الحج فالمفروض أنه