العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٢
محل استدراك الحج عن نفسه كما بعد الفراغ أو في أثناء الأعمال، ثم لا إشكال في أن حجه عن الغير لا يكفيه عن نفسه، بل إما باطل كما عن المشهور (1)، أو صحيح عمن نوى عنه كما قويناه، وكذا لو حج تطوعا لا يجزيه عن حجة الإسلام (2) في الصورة المفروضة، بل إما باطل أو صحيح ويبقى عليه حجة الإسلام، فما عن الشيخ من أنه يقع عن حجة الإسلام لا وجه له، إذ الانقلاب القهري لا دليل عليه ودعوى أن حقيقة الحج واحدة، والمفروض إتيانه بقصد القربة، فهو منطبق على ما عليه من حجة الإسلام، مدفوعة بأن وحدة الحقيقة لا تجدي (3) بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما عليه (4)، وليس المقام من باب
____________________
(1) كما قويناه. (الفيروزآبادي).
* وتقدم أنه الأقوى. (النائيني).
(2) الظاهر الإجزاء. (الشيرازي).
* الأظهر إجزاؤه عن حجة الإسلام في الصورة المفروضة. (الخوئي).
(3) بل تجدي لما مر في الصلاة من أن المحوج إلى نية التعين ليس هو تعدد الأمر بطبيعة واحدة فعلا ولا ذلك مع اختلافه بالوجوب والندب بل هو اشتراك صورة العمل بين عنوانين أو أكثر لا تتعين لأحدهما إلا بالقصد سواء أمر فعلا بهما أو بأحدهما وسواء كان محتاجا إلى قصد التقرب أم لا. (البروجردي).
* بل تجدي لما مر من أن الواجب قصد عنوان المأمور به دون قصد الوجوب أو الندب والفرض أنه ليس الواجب عليه فعلا إلا الحج وقد قصد نعم لو قصد الأمر الندبي بنحو التشريع بحيث لا يقصد الأمر الموجود فيبطل لاختلال قصد القربة وهذا لو أحرزت وحدة الحقيقة لكنها لم تحرز فالحكم بالصحة مشكل.
(الگلپايگاني).
(4) إن كان المراد من الإتيان بقصد ما عليه قصد عنوان الحج فالمفروض أنه
(٤٨٢)
مفاتيح البحث: الحج (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة